العلامة الحلي
319
مختلف الشيعة
وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : ولا بأس أن يحج عن الميت من لم يحج ، وأطلق . وقال أبو الصلاح : ويصح نيابة من لم يحج ( 2 ) ، وهو يتناول المرأة والرجل . وقال ابن حمزة : وكل من يصح أن يحج لنفسه يصح أن يحج لغيره ( 3 ) . وقال المفيد في المقنعة : ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ( 4 ) . وقال في كتاب الأركان : ومن وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن غيره ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ( 5 ) . وقال في باب مختصر المسائل في الحج والجوابات : إن سأل سائل فقال : لم زعمتم أن الصرورة الذي لم يحج حجة الإسلام يجوز له أن يحج عن غيره وهو لم يؤد فرض نفسه ؟ جواب الدليل عليه مع ما ورد من النص عن أئمة الهدى - عليهم السلام - : إن القضاء عن الحاج إنما يحتاج فيه إلى العلم بمناسك الحج . ويؤيده ما رواه الفضل بن العباس قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وآله - : فحجي عن أبيك . فأطلق الأمر لها بالحج عن غيرها ، ولم يشترط - صلى الله عليه وآله - عليها في ذلك أن تحج أولا عن نفسها ( 6 ) . وهذا القول نص منه - رحمه الله -
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 219 . ( 3 ) الوسيلة : ص 156 . ( 4 ) المقنعة : ص 442 . ( 5 ) لم نعثر على كتابه ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 630 . ( 6 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 630 - 631 .